فصل
القول المختار في أنواع الطلاق البدعي
يكون الطلاق بدعيًا إذا تخلف شرط أو أكثر من شروط طلاق السنة فالطلاق البدعي بنوعيه عشرة أنواع:
الأول: الطلاق أكثر من طلقة ما لم يتخلل ذلك رجعة.
الثاني: طلاق المدخول بها في الحيض.
الثالث: الطلاق في النفاس.
الرابع: الطلاق في طهر جامعها فيه زوجها في القبل ما لم تكن حاملًا أو
لا تحيض.
الخامس: الطلاق في طهر جامعها فيه غير زوجها بشبهة في القبل ما لم تكن حاملًا أو لا تحيض.
السادس: الطلاق في طهر استدخلت فيه الزوجة ماء رجل محترم.
الثامن: الطلاق في طهر سبقه رجعة من طلاق في حيض.
التاسع: إذا علق طلاق المدخول بها بآخر الحيض.
العاشر: إذا علق طلاق المدخول بها على أمر وقع زمن البدعة.
تنبيه: وقع الخلاف - فيما يأتي من مسائل - هل هي من الطلاق السني أو البدعي؟ والذي يظهر لي أنَّها من الطلاق السني:
الأول: تطليق بعض طلقة.
الثاني: تطليق بعضها كيدها.