الثالث: الطلاق في طهر جامعها في حيض أو نفاس قبله.
الرابع: الطلاق في طهر جامعها فيه في الدبر ما لم تكن حاملًا أو لا تحيض.
الخامس: إذا طلقها قبل أن تستوفي قسمها.
السادس: إذا طلق حاملًا من وطء شبهة.
السابع: إذا طلق حاملًا من زنا.
الثامن: إذا علق طلاق المدخول بها بآخر الطهر.
ويأتي بحث ما لم يتقدم بحثه من هذه المسائل إن شاء الله.
* * *