إذا طهرت الحائض المدخول بها من الحيض ولم تتطهر بغسل أو تيمم لعدم الماء فهل يجوز طلاقها؟.
لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال قول بعدم الجواز وقول بالجواز وقول بالتفصيل:
القول الأول: عدم الجواز: فلا يجوز طلاقها حتى تغتسل أو تتيمم إذا كانت عادمة الماء وهذا مذهب المالكية (¬١) وقول للشافعية (¬٢) وقول للحنابلة (¬٣) واختاره ابن حجر (¬٤) والصنعاني (¬٥).
الدليل الأول: عن نافع عن عبد الله ﵁ أنَّه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر ﵁ فأخبر النبي ﷺ بذلك فقال له النبي ﷺ: «مُرْ