Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 256

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الأول حكم طلاق الحائض
  3. الحكم التكليفي لطلاق المدخول بها أول الطهر قبل الاغتسال

الحكم التكليفي لطلاق المدخول بها

أول الطهر قبل الاغتسال

إذا طهرت الحائض المدخول بها من الحيض ولم تتطهر بغسل أو تيمم لعدم الماء فهل يجوز طلاقها؟.

لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال قول بعدم الجواز وقول بالجواز وقول بالتفصيل:

القول الأول: عدم الجواز: فلا يجوز طلاقها حتى تغتسل أو تتيمم إذا كانت عادمة الماء وهذا مذهب المالكية (¬١) وقول للشافعية (¬٢) وقول للحنابلة (¬٣) واختاره ابن حجر (¬٤) والصنعاني (¬٥).

الدليل الأول: عن نافع عن عبد الله ﵁ أنَّه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر ﵁ فأخبر النبي ﷺ بذلك فقال له النبي ﷺ: «مُرْ

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 256 (SanadKitab #30128, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.