Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 255

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الأول حكم طلاق الحائض
  3. الحكم التكليفي لطلاق المدخول بها آخر الحيض

الرد: من وجهين:

الأول: بينت السنة معنى الآية وهي طلاق المرأة حال الطهر من غير جماع فعن ابن عمر ﵄ حينما طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتركْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (¬١). وهذا الطلاق حال حيض فلم يكن طلاقًا للعدة.

الثاني: هل القرء الطهر فتكون مستقبلة لعدتها أو الحيض فلا تشرع في العدة إلا بعد حيضها محل خلاف يأتي إن شاء الله في كتاب آخر.

الدليل الثاني: النهي عن طلاق الحائض لأجل الإضرار بها بتطويل العدة

ولا ضرر عليها إذا طلقها آخر الحيض (¬٢).

الرد: يأتي الخلاف في الحكمة من النهي عن طلاق الحائض هل هو تعبدي أو معلل؟ (¬٣).

الدليل الثالث: الطلاق متصل بالعدة (¬٤).

الرد: تقدم.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ طلاق الحائض آخر الحيض سواء وقع اتفاقًا أو معلقًا طلاق بدعي فهو طلاق في حيض وهو محرم بالإجماع وإخراج هذه الصورة يحتاج إلى دليل خاص، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 255 (SanadKitab #30128, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.