المالكية (¬١) وقول في مذهب الشافعية (¬٢) وهو مذهب الحنابلة (¬٣).
وتقدمت أدلة تحريم طلاق الحائض.
القول الثاني: الطلاق سني: وهو الصحيح من مذهب الشافعية (¬٤).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).
وجه الاستدلال: إذا طلقها ستشرع في العدة مباشرة (¬٥).