Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 253

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الأول حكم طلاق الحائض
  3. الحكم التكليفي لطلاق المدخول بها آخر الحيض

الحكم التكليفي لطلاق المدخول بها آخر الحيض

المقصود في هذا المبحث إذا استصحب الرجل الأصل في زوجته الحائض فطلقها وهي حائض ثم تبين أنَّ الطلاق كان آخر الحيض فبعد فراغه من اللفظ بالطلاق طهرت المرأة - وتبينُ ذلك متعذر أو متعسر - أو علق الطلاق على آخر الحيض فقال أنت طالق آخر حيضك.

فإذا طُلِّقت المرأةُ المدخول بها آخر الحيض هل ينظر إلى أنَّ الطهر يعقب الطلاق مباشرة من غير فاصل فيكون الطلاق سنيًا أو ينظر إلى الحال فهو طلاق في حيض فيكون بدعيًا؟.

لأهل العلم في هذه المسألة قولان:

القول الأول: الطلاق بدعي: - الظاهر أنَّه - مذهب الأحناف (¬١) وهو مذهب

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 253 (SanadKitab #30128, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.