الحكم التكليفي لطلاق المدخول بها آخر الحيض
المقصود في هذا المبحث إذا استصحب الرجل الأصل في زوجته الحائض فطلقها وهي حائض ثم تبين أنَّ الطلاق كان آخر الحيض فبعد فراغه من اللفظ بالطلاق طهرت المرأة - وتبينُ ذلك متعذر أو متعسر - أو علق الطلاق على آخر الحيض فقال أنت طالق آخر حيضك.
فإذا طُلِّقت المرأةُ المدخول بها آخر الحيض هل ينظر إلى أنَّ الطهر يعقب الطلاق مباشرة من غير فاصل فيكون الطلاق سنيًا أو ينظر إلى الحال فهو طلاق في حيض فيكون بدعيًا؟.
لأهل العلم في هذه المسألة قولان:
القول الأول: الطلاق بدعي: - الظاهر أنَّه - مذهب الأحناف (¬١) وهو مذهب