Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 258

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الأول حكم طلاق الحائض
  3. الحكم التكليفي لطلاق المدخول بها أول الطهر قبل الاغتسال

الرد: هذه الرواية شاذة فلا يصح الاستدلال بها و الصواب رواية الجمهور «حَتَّى تَطْهُرَ».

القول الثاني: يجوز الطلاق: فيجوز أن يطلقها بعد الطهارة من الحيض وقبل التطهر قال به بعض المالكية (¬١) وهو مذهب الشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣) واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٤).

الدليل الأول: في رواية لحديث ابن عمر ﵄ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً» (¬٥).

وجه الاستدلال: فيه جواز طلاق الطاهر ومن انقطع عنها دم الحيض طاهر (¬٦).

الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: « … حَتَّى تَطْهُرَ».

وجه الاستدلال: الطهر هو انقطاع الحيض ولو أراد الاغتسال لقال حتى تتطهر كما في قوله - تعالى -: [فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ] (البقرة: ٢٢٢).

الدليل الثالث: تحريم الطلاق في الحيض لتطويل العدة بالحيض وقد زال ذلك بعد طهرها (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 258 (SanadKitab #30128, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.