Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 259

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الأول حكم طلاق الحائض
  3. الحكم التكليفي لطلاق المدخول بها أول الطهر قبل الاغتسال

الرد: هذا مبنى على القول أنَّ الحكمة من منع طلاق الحائض تطويل العدة وعلى القول إنَّ العلة أنَّه زمن رغبة عنها لم يبح الطلاق حتى تغتسل، لمنعها منه قبل الاغتسال (¬١) والحكمة من النهي عن طلاق الحائض محل خلاف يأتي (¬٢).

الدليل الرابع: إذا انقطع الدم كانت كالجنب ويجوز طلاق المرأة الجنب فكذلك يجوز طلاق الحائض وإن لم تغتسل من الحيض.

الرد: ليست كالجنب فتختلف عن المرأة الجنب ومن ذلك حرمة الوطء على الصحيح فهذا قياس مع الفارق (¬٣).

الدليل الخامس: يصح صومها وتجب عليها الصلاة فهي أشبه بما بعد الاغتسال (¬٤).

الرد: إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل فلها أحكام تتعلق بالحيض كاستمرار حرمة الوطء ولها أحكام تتعلق بالطهارة كصحة صومها وإن لم تغتسل فالطلاق هل يلحق بالأول أو الثاني؟ هذا محل الخلاف.

القول الثالث: يجوز إذا حُكِم بطهرها: فإذا كان حيضها أكثر الحيض عشرة أيام يجوز الطلاق بمجرد انقطاع الدم؛ لأنَّنا تيقنا طهرها أما إذا كان دون عشرة أيام فلا تطلق إلا بعد الغسل أو ما يقوم مقامه مما يحكم به بطهرها وهذا مذهب الأحناف (¬٥).

وهذا القول - في نظري - يرجع للقول بجواز طلاق الحائض بعد انقطاع الدم فيجوز على هذا القول الطلاق بعد التأكد من انقضاء الحيض.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 259 (SanadKitab #30128, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.