Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 263

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الأول حكم طلاق الحائض
  3. الحكم التكليفي لطلاق الحائض إذا كانت حاملا

القول الثاني: التحريم: فيحرم طلاق الحامل الحائض وهو قول للمالكية (¬١)

وقال به أبو إسحاق من الشافعية (¬٢).

الدليل الأول: عموم أدلة النهي عن طلاق الحائض - المتقدمة -؛ فالنهي تعبدي (¬٣).

الرد من وجهين:

الأول: الحامل إذا رأت الدم لا تدخل في النهي فهذا الدم على القول بأنَّه حيض

لا يمنع الطلاق؛ لأنَّه ليس محسوبًا من عدتها.

الثاني: يأتي الخلاف في الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض (¬٤).

الدليل الثاني: في حديث ابن عمر ﵄ لم يستفصل النبي ﷺ هل هي حامل أم لا فدل على أنَّ النهي عام (¬٥).

الرد من وجهين:

الأول: طلاق ابن عمر ﵄ قضية عين وقضايا الأعيان لا عموم لها.

الثاني: الدم الذي تراه الحامل هل هو دم حيض أم فساد؟ محل خلاف.

الثالث: الأصل في الحامل عدم الحيض فاستصحب النبي ﷺ الأصل، والله أعلم (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 263 (SanadKitab #30128, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.