الدليل الرابع: كما أنَّه لا يحرم طلاقها عقب إصابتها، فكذلك لا يحرم حال حيضها (¬١).
الدليل الخامس: أهل العلم مجمعون على جواز طلاق الحامل فيتمسك بالإجماع حتى يثبت خلافه.
الرد: وأهل العلم مجمعون على تحريم طلاق الحائض فيتمسك بالإجماع حتى يثبت خلافه.
الجواب: هل الدم الذي تراه الحامل حيض أم دم فساد؟ محل خلاف.
الدليل السادس: لا تطويل عليها في الطلاق؛ لأنَّ عدتها وضع الحمل سواء طلقت في الحيض أو في غيره (¬٢).
الرد: الحكمة من النهي عن طلاق الحائض محل خلاف.
الدليل السابع: المنع من الطلاق في طهر جامع فيه قبل تبين الحمل خشية الندم وقد زال (¬٣).
الرد: هذا اجتهاد في التماس الحكمة من النهي.
تنبيه: المذهب عند الأحناف (¬٤) والحنابلة (¬٥) أنَّ الحامل لا تحيض فما تراه استحاضة فيجوز طلاقها عندهم أيضًا.