Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 261

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الأول حكم طلاق الحائض
  3. الحكم التكليفي لطلاق الحائض إذا كانت حاملا

الحكم التكليفي لطلاق الحائض إذا كانت حاملاً

إذا رأت المرأة الدم وليس نفاسًا وعد هذا الدم حيضًا فهل يجوز طلاقها؟.

لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالجواز وقول بالتحريم:

القول الأول: الجواز: فيجوز طلاقها وهو مذهب المالكية (¬١) والشافعية (¬٢) واختاره ابن القيم (¬٣) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٤).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ] (الطلاق: ٤).

وجه الاستدلال: أمر الله أن تطلق المرأة مستقبلة لعدتها والحامل التي تحيض كذلك فعدتها وضع الحمل.

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: طلاق الحامل الحائض طلاق للعدة فيجوز.

الدليل الثالث: في رواية لحديث ابن عمر ﵄ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلاً» (¬٥).

وجه الاستدلال: فيه جواز طلاق الحامل ولم يفرق بين حال وحال (¬٦).

الرد: قضية عين ولا عموم لقضايا الأعيان.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 261 (SanadKitab #30128, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.