Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 278

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الأول حكم طلاق الحائض
  3. الحكم التكليفي للطلاق في طهر جامعها في حيض قبله

الحكم التكليفي للطلاق في طهر جامعها في حيض قبله

إذا وطئ زوجته في الحيض ثم طهرت فهل يجوز له أن يطلقها في هذا الطهر؟.

لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالجواز وقول بالمنع:

القول الأول: لا يجوز: وهو طلاق بدعي وهو مذهب الأحناف (¬١) وأصح الوجهين عند الشافعية (¬٢).

الدليل الأول: الإجماع قال الطحاوي: لا يختلفون، في رجل جامع امرأته حائضًا، ثم أراد أن يطلقها للسنة، أنَّه ممنوع من ذلك حتى تطهر من هذه الحيضة التي كان الجماع فيها، ومن حيضة أخرى بعدها (¬٣).

الرد: لا إجماع فالخلاف مشهور بل هذا الإجماع مقابل بإجماع آخر كما يفهم من قول ابن قدامة:

إذا قال لامرأته: أنت طالق للسنة … فإن أولج في آخر الحيض واتصل بأول الطهر أو أولج مع أول الطهر لم يقع الطلاق في ذلك الطهر لكن متى جاء طهر لم يجامعها فيه طلقت في أوله وهذا كله مذهب الشافعي ولا أعلم فيه مخالفًا (¬٤).

فيفهم منه أنَّه إذا أولج في الحيض ولم يتصل بالطهر فطلاقها في الطهر التالي للحيض طلاق سنة بغير خلاف يعلمه ابن قدامة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 278 (SanadKitab #30128, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.