الدليل الثاني: الجماع في الحيض كالجماع في الطهر فلا بد أن يفصل بحيضة أخرى بين الطهر الذي سبقه جماع في حيض وبين الطلاق (¬١).
الرد: قياس مع الفارق فلا يصح قياس وطء الحيض على الوطء المباح.
الدليل الثالث: احتمال الحمل المؤدي للندم وقد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والولد (¬٢).
الرد: لا يحصل الحمل في الوطء في الحيض بخلاف الطهر (¬٣) وأهل الطب ينفون إمكانية الحمل من الوطء في الحيض (¬٤).
القول الثاني: يجوز طلاقها: وهو أحد الوجهين عند الشافعية (¬٥) وهو مذهب المالكية (¬٦) والذي يظهر لي أنَّه مذهب الحنابلة (¬٧).