الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).
وجه الاستدلال: إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فقد طلقها في عدتها فتدخل في عموم الآية.
الدليل الثاني: في رواية (¬١) لحديث ابن عمر ﵄ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا».
وجه الاستدلال: فيه جواز طلاق الطاهر التي لم تمس ولم يفرق بين حال وحال، والله أعلم.
الدليل الثالث: الوطء في الحيض لا يعتد به فهو كالمعدوم فالمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا (¬٢).
الرد: هذا موطن النزاع.
الدليل الرابع: بقية الحيض يدل على براءة الرحم فجاز طلاقها (¬٣).