الجواب: ليست الحكمة تطويل العدة فقط كما سيأتي.
الدليل الثاني: عن ابن عمر ﵄ حينما طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتركْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (¬١).
وجه الاستدلال: فلا تعتد بتلك الحيضة (¬٢).
الرد: هل القرء الحيض أو الطهر محل خلاف.
الجواب: على كلا القولين لن تعتد بهذه الحيضة.
الدليل الثاني: جواز طلاق الحامل في الحيض؛ لأنَّ عدتها وضع الحمل فدل أنَّ النهي لا لمجرد الحيض بل هو أمر آخر وهو الإضرار بالمرأة (¬٣).
الرد من وجهين
الأول: جواز طلاق الحامل في الحيض قول الجمهور، وينازع في ذلك المخالف (¬٤).
الثاني: هل الدم الذي تراه الحامل دم حيض أم فساد؟ محل خلاف.
الدليل الثالث: جواز طلاق الحائض غير المدخول بها؛ لأنهَّا لا عدة عليها فلو كان النهي عن طلاق الحائض نهيًا مطلقًا لما جاز (¬٥).
الرد: كالذي قبله.