Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 287

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثالث الحكم التكليفي لمراجعة من طلقت وهي حائض

الفصل الثالث

الحكم التكليفي لمراجعة من طلقت وهي حائض

إذا طلق الرجل امرأته التي دخل بها وهي حائض تشرع مراجعتها قال محمد بن الحسن الجوهري: أجمع الفقهاء أنَّ من طلق امرأته وهي حائض أمر بالرجعة ولم يجبر عليها إلا مالكًا ﵁ فإنَّه أجبره عليها لها (¬١) ونقل النووي الإجماع على الأمر بالرجعة لكنَّهم اختلفوا هل الرجعة على سبيل الوجوب أو الاستحباب (¬٢).

فلأهل العلم في مراجعة من طلقت وهي حائض قولان: الوجوب والاستحباب:

القول الأول: تجب المراجعة: وهو الصحيح عند الأحناف (¬٣) وهو مذهب الإمام مالك (¬٤) ورواية عن الإمام أحمد (¬٥) واختاره ابن حجر (¬٦).

الدليل الأول: عن ابن عمر ﵄ حينما طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 287 (SanadKitab #30128, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.