Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 288

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثالث الحكم التكليفي لمراجعة من طلقت وهي حائض

وجه الاستدلال: أمر النبي ﷺ بالمراجعة والأصل في الأمر الوجوب.

الرد: لم يأمره بنفسه وجعل عمر ﵁ هو الآمر له بقوله: مره فليراجعها فدل على أنَّ الأمر معدول به عن الوجوب إلى الاستحباب؛ لأنَّه عدل به عمن تجب أوامره إلى من لا تجب أوامره والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بذلك الشيء (¬١).

الجواب: قول النبي ﷺ: «فَلْيُرَاجِعْهَا» أمر لابن عمر ﵄ فتجب عليه المراجعة (¬٢) فلا علاقة لهذا الحديث في المسألة الأصولية السابقة، وعلى تقدير أنَّ الأمر ليس لابن عمر ﵄، فعمر ﵁ استفتى النبي ﷺ عن ذلك ليمتثل ما يأمره به ويلزم ابنه به فالقرينة واضحة في أنَّ عمر ﵁ في هذه الحادثة مأمور بالتبليغ (¬٣) فالأمر في هذا الحديث كالأمر في حديث عائشة ﵂ «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» (¬٤).

الرد: أمر النبي ﷺ ابن عمر ﵄ بالرجعة ولم يجبره عليها (¬٥).

الجواب: الأصل في أمر النبي ﷺ المتعلق بالتشريع الوجوب (¬٦) فلم يكن الصحابة ﵃ يسألون النبي ﷺ إذا أمرهم هل هذا الأمر لازم أم ليس بلازم.

الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 288 (SanadKitab #30128, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.