Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 292

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثالث الحكم التكليفي لمراجعة من طلقت وهي حائض

الرد: هذا في غير طلاق الحائض أما الحائض فدلت السنة على وجوب الإمساك بالمراجعة.

الدليل الثاني: قال - تعالى -: [وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا] (البقرة: ٢٢٨).

وجه الاستدلال: دلت الآية على أنَّ الرجعة غير واجبة من وجهين:

الأول: أنَّه جعلها حقًّا للأزواج لا عليهم.

الثاني: أنَّه قرنها بإرادة الإصلاح (¬١).

الرد: الآية واردة في الطلاق السني أما في طلاق الحائض فالحق لله؛ لأنَّه من تغيير المنكر وفي الطهر الأول الإصلاح بالوطء (¬٢) ومراجعة من طلقت في الحيض من الإصلاح لأمر النبي ﷺ به.

الجواب: يأتي الخلاف في حكم الوطء في الطهر الأول (¬٣).

الدليل الثالث: قول النبي ﷺ: «ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَس».

وجه الاستدلال: ترجع المشيئة إلى الجميع من الرجعة والطلاق وما رد إلى مشيئة فاعله لم يجب (¬٤).

الرد: المشيئة ترجع إلى الطلاق في الطهر الثاني لا إلى أصل الرجعة.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 292 (SanadKitab #30128, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.