الدليل الرابع: النكاح آكد من الرجعة لأنَّ الرجعة من توابعه فإذا لم يجب الآكد فالأضعف أولى أن لا يجب (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: الرجعة ليست راجعة لما يتعلق بالقوة أو الضعف إنَّما راجعة لإزالة الضرر ورفع المنكر وهذا معدوم في ابتداء النكاح.
الثاني: النكاح قد يكون واجبًا (¬٢) وقد يكون أصل الفعل مندوبًا وما يتعلق به واجب كالسلام، وقد يكون أصل الفعل غير واجب واستدامته واجبة كنفل الحج والعمرة.
الدليل الخامس: لا تجب الرجعة قياسًا على الطلاق في طهر مسها فيه فإنَّهم أجمعوا على أنَّ الرجعة لا تجب حكاه ابن عبد البر عن جميع العلماء (¬٣).
الرد من وجهين:
الأول: لا قياس مع النص فورد في مراجعة الحائض دليل خاص.
الثاني: المسألة المذكورة ليست من مسائل الإجماع (¬٤) وتأتي (¬٥).
الدليل السادس: المعصية وقعت فتعذر رفعها (¬٦).