Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 293

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثالث الحكم التكليفي لمراجعة من طلقت وهي حائض

الدليل الرابع: النكاح آكد من الرجعة لأنَّ الرجعة من توابعه فإذا لم يجب الآكد فالأضعف أولى أن لا يجب (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: الرجعة ليست راجعة لما يتعلق بالقوة أو الضعف إنَّما راجعة لإزالة الضرر ورفع المنكر وهذا معدوم في ابتداء النكاح.

الثاني: النكاح قد يكون واجبًا (¬٢) وقد يكون أصل الفعل مندوبًا وما يتعلق به واجب كالسلام، وقد يكون أصل الفعل غير واجب واستدامته واجبة كنفل الحج والعمرة.

الدليل الخامس: لا تجب الرجعة قياسًا على الطلاق في طهر مسها فيه فإنَّهم أجمعوا على أنَّ الرجعة لا تجب حكاه ابن عبد البر عن جميع العلماء (¬٣).

الرد من وجهين:

الأول: لا قياس مع النص فورد في مراجعة الحائض دليل خاص.

الثاني: المسألة المذكورة ليست من مسائل الإجماع (¬٤) وتأتي (¬٥).

الدليل السادس: المعصية وقعت فتعذر رفعها (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 293 (SanadKitab #30128, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.