الرد من وجهين:
الأول: رفع الطلاق بعد وقوعه غير ممكن ورفع أثره وهي العدة ممكن بالمراجعة (¬١).
الثاني: هذا رأي مقابل النص.
الدليل السابع: الرجعة إما أن تراد لاستدامة العقد أو إعادته فإن أريدت لإعادته لم تجب؛ لأنَّ ابتداء النكاح لا يجب، فإن أريدت لاستدامته لم تجب؛ لأنَّ له رفعه بالطلاق (¬٢).
الرد من وجوه:
الأول: الرجعة لتغيير المنكر الواقع.
الثاني: دل الدليل الخاص على التفريق بين ابتداء النكاح واستدامته.
الثالث: هذا قياس مقابل النص.
الدليل الثامن: لأنَّها عدة تلزمه بالطلاق فلا يجب دفعها كما لو طلقها في الطهر (¬٣).
الرد من وجهين:
الأول: أمر النبي ﷺ يدل على وجوب رفعها.
الثاني: لا قياس مع النص.