الدليل التاسع: لا يجبر المظاهر على الكفارة حتى تطلبه زوجته والظهار معصية فالرجعة أولى أن لا يجبر عليها وإن طلق في الحيض (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: اختلف في الحكمة من الرجعة.
الثاني: هذا قياس مقابل النص.
الدليل العاشر: قال ابن عبد البر: لم يختلفوا أنَّها إذا انقضت عدتها لم يجبر على رجعتها فدل ذلك على أنَّ الأمر بمراجعتها ندب، والله أعلم (¬٢).
الرد: قبل انقضاء العدة هي زوجته لا يشترط رضاها ولا يلزمه شيء مع الرجعة بخلاف إذا انقضت العدة فهي أجنبية.
الترجيح: يترجح لي القول بوجوب مراجعة من طلقت وهي حائض لأمر النبي ﷺ ابن عمر ﵄ والأصل في الأمر الوجوب، والله أعلم.
* * *