Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 296

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الرابع وقت مراجعة من طلقت في حيض

الفصل الرابع

وقت مراجعة من طلقت في حيض

من طلقت في حيض لا تخلو من حالين:

الأولى: إذا كان الطلاق بائنًا أو خرجت المطلقة من العدة قبل المراجعة فلا رجعة بالإجماع (¬١).

الثانية: إذا لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي فاختلف في وقت الرجعة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إذا مضت الحيضة لا تشرع الرجعة: وهو قول للأحناف (¬٢) والشافعية (¬٣):

الدليل الأول: عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر ﵄: رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: إنَّ ابن عمر ﵄ طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر ﵁ النبي ﷺ فذكر ذلك له «فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا» (¬٤).

وجه الاستدلال: مشروعية الرجعة مقيدة بذلك الحيض الذي أوقع فيه الطلاق؛ لأنَّه يجوز له أن يطلقها في الطهر التالي له (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 296 (SanadKitab #30128, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.