Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 297

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الرابع وقت مراجعة من طلقت في حيض

الرد: يأتي (¬١) أنَّ المشروع الطلاق في الطهر الثاني على الصحيح، فعن سالم أنَّ

عبد الله بن عمر ﵄ أخبره أنَّه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ﵁ لرسول الله ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثم قال: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿» (¬٢).

الدليل الثاني: لأنَّها صارت في طهر لا يحرم عليه طلاقها فيه فلا يؤمر بمراجعتها فيه (¬٣).

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثالث: إذا لم يراجعها حتى طهرت تقررت المعصية (¬٤).

الرد: هذا على قول من يرى جواز طلاقها في الطهر الذي يلي الحيضة أما على القولين الأخيرين فلا تتقرر المعصية حتى يأتي الطهر الثاني الذي هو أوان طلاقها (¬٥) أو تخرج من العدة.

الدليل الرابع: الأمر بالمراجعة لأجل عدم تطويل العدة عليها، وفي الطهر يجوز طلاقها فانتفت الحكمة من المراجعة (¬٦).

الرد من وجهين:

الأول: الحكمة من المراجعة محل خلاف بين أهل العلم (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 297 (SanadKitab #30128, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.