Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 298

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الرابع وقت مراجعة من طلقت في حيض

الثاني: وقت الطلاق بعد الرجعة هل هو في الطهر الأول أو الثاني؟ محل خلاف أيضًا.

القول الثاني: يراجعها ما لم تطهر من الحيضة الثانية: وهو قول للأحناف (¬١) والشافعية (¬٢) ومذهب أشهب من المالكية (¬٣):

الدليل الأول: قول النبي ﷺ: «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا».

وجه الاستدلال: لا تتقرر المعصية حتى يأتي الطهر الثاني الذي هو أوان طلاقها (¬٤).

الرد: لا تتقرر المعصية حتى تخرج من العدة فإذا غير المنكر قبل انقضاء العدة

لم تتقرر المعصية.

الدليل الثاني: يجوز طلاقها في الطهر الثاني فلم يكن إمساكها واجبًا (¬٥).

الرد: يجوز طلاقها بعد المراجعة بخلاف من لم يراجعها.

القول الثالث: يراجعها ما لم تخرج من العدة: وهو مذهب المالكية (¬٦) والحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 298 (SanadKitab #30128, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.