الجواب: من راجع لأجل الطلاق البدعي ليس كمن نكح ثم طلق قبل الدخول فنكاحه لأجل النكاح والطلاق عارض.
الثاني: الوطء في الطهر الأول لا يجب على الصحيح ويأتي قريبًا.
القول الخامس: لو طلق في الطهر الأول لكان كمن طلق في الحيض: فالطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه كقرء واحد فلو طلقها في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض (¬١).
الرد: جعل الحيض الذي وقع فيه الطلاق مع الطهر الأول كالقرء الواحد يحتاج إلى دليل.
القول السادس: الطهر الأول لأجل الجماع: فإذا جامع في الطهر الأول حرم أن يطلق فيه فيطلق في الطهر الثاني (¬٢).
الرد: حديث: «إِذَا طَهُرَتْ مَسَّهَا» لا يصح (¬٣).