Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 303

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الخامس الحكمة من المراجعة

الجواب: من راجع لأجل الطلاق البدعي ليس كمن نكح ثم طلق قبل الدخول فنكاحه لأجل النكاح والطلاق عارض.

الثاني: الوطء في الطهر الأول لا يجب على الصحيح ويأتي قريبًا.

القول الخامس: لو طلق في الطهر الأول لكان كمن طلق في الحيض: فالطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه كقرء واحد فلو طلقها في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض (¬١).

الرد: جعل الحيض الذي وقع فيه الطلاق مع الطهر الأول كالقرء الواحد يحتاج إلى دليل.

القول السادس: الطهر الأول لأجل الجماع: فإذا جامع في الطهر الأول حرم أن يطلق فيه فيطلق في الطهر الثاني (¬٢).

الرد: حديث: «إِذَا طَهُرَتْ مَسَّهَا» لا يصح (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 303 (SanadKitab #30128, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.