Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 304

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الخامس الحكمة من المراجعة

القول السابع: للتأكد من براءة الرحم: أراد الشارع أن يستبرئها بعد تلك الحيضة بطهر تام، ثم بحيض تام فحينئذ تعلم هل هي حامل أو حائل فإنَّه ربما يمسكها إذا علم أنَّها حامل منه وربما تكف هي عن الرغبة في الطلاق إذا علمت أنَّها حامل وربما يزول الشر الموجب للطلاق بظهور الحمل فأراد الشارع تحقق علمها بذلك نظرًا للزوجين ومراعاة لمصلحتهما وحسمًا لباب الندم وهذا من أحسن محاسن الشريعة (¬١).

الرد: بالطهر الأول تعلم براءة رحمها.

القول الثامن: ليستدرك خطأه: فالمراجعة من إزالة المنكر بعد وقوعه (¬٢).

الرد: هذا صحيح لكن يأتي إشكال تأخير الطلاق للطهر الثاني.

القول التاسع: الحكمة غير معقولة المعنى: فالعلة تعبدية (¬٣).

القول العاشر: ليطول مقامه معها: فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها (¬٤). قال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: هذا أشبهها وأحسنها، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 304 (SanadKitab #30128, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.