Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 306

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل السادس الحكم التكليفي للوطء في الطهر الأول

الفصل السادس

الحكم التكليفي للوطء في الطهر الأول

إذا طلق الحائض ثم راجعها هل يجب عليه الوطء في الطهر الأول بعد الحيضة أو لا؟

لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول بوجوب الوطء وقول بإباحته وقول باستحبابه:

القول الأول: وجوب وطئها: قول للحنابلة (¬١) وبعض المالكية (¬٢).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا] (البقرة: ٢٣١).

وجه الاستدلال: إذا راجعها وهو ينوي طلاقها في الطهر الثاني من غير جماع أمسكها ضرارًا (¬٣).

الرد من وجهين:

الأول: المقصود بالآية من راجع زوجته لمضارتها بخلاف من راجعها بأمر الشارع.

الثاني: الوطء سبيله الشهوة وقد لا تميل نفسه لها لأي سبب من الأسباب.

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا] (النساء: ١٩).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 306 (SanadKitab #30128, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.