Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 307

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل السادس الحكم التكليفي للوطء في الطهر الأول

وجه الاستدلال: من المعاشرة بالمعروف وطء المرأة.

الرد من وجهين:

الأول: المدة التي يجب أن يطأ فيها الزوج محل خلاف.

الثاني: قد لا تميل إليها نفسه فالوطء سببه الشهوة.

الدليل الثالث: ما يروى أنَّ رسول الله ﷺ أمر ابن عمر ﵄ أن يراجعها «فإِذَا طَهُرَتْ مَسَّهَا» (¬١).

وجه الاستدلال: أمر رسول الله ﷺ بوطئها بعد المراجعة والأصل في الأمر الوجوب.

الرد: هذه الرواية منكرة.

الدليل الرابع: عن نافع، عن ابن عمر ﵄ حيث طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (¬٢).

وجه الاستدلال: نُهِي المراجع عن الطلاق في الطهر الذي يلي الحيضة لأجل الوطء فيه، والله أعلم.

الرد من وجهين:

الأول: حكم الطلاق في الطهر الأول من مسائل الخلاف (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 307 (SanadKitab #30128, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.