وجه الاستدلال: من المعاشرة بالمعروف وطء المرأة.
الرد من وجهين:
الأول: المدة التي يجب أن يطأ فيها الزوج محل خلاف.
الثاني: قد لا تميل إليها نفسه فالوطء سببه الشهوة.
الدليل الثالث: ما يروى أنَّ رسول الله ﷺ أمر ابن عمر ﵄ أن يراجعها «فإِذَا طَهُرَتْ مَسَّهَا» (¬١).
وجه الاستدلال: أمر رسول الله ﷺ بوطئها بعد المراجعة والأصل في الأمر الوجوب.
الرد: هذه الرواية منكرة.
الدليل الرابع: عن نافع، عن ابن عمر ﵄ حيث طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (¬٢).
وجه الاستدلال: نُهِي المراجع عن الطلاق في الطهر الذي يلي الحيضة لأجل الوطء فيه، والله أعلم.
الرد من وجهين:
الأول: حكم الطلاق في الطهر الأول من مسائل الخلاف (¬٣).