الثاني: على القول بتحريم الطلاق في الطهر الذي يلي الحيضة لا يلزم أن تكون الحكمة من النهي لأجل الوطء وتقدم الكلام على الحكمة من مراجعة من طلقت وهي حائض (¬١).
الدليل الخامس: الطهر الأول جعل للإصلاح وهو الوطء فيجب الوطء ويحرم الطلاق (¬٢).
الرد: الإصلاح ليس مختصًا بالوطء (¬٣).
الدليل السادس: لو طلقها عقب الرجعة من غير وطء كانت في معنى المطلقة قبل الدخول وكانت تبني على عدتها فيجب قطع حكم الطلاق الأول وذلك بالوطء (¬٤).
الرد: يجب الصداق والعدة على من خلا بها زوجها على الصحيح وهو الذي أفتى به كبار الصحابة ﵃ (¬٥) فوجوب العدة ليس مختصًا بالوطء فإذا راجعها وبقيت معه من غير جماع انقطع حكم الطلاق الأول.
القول الثاني: يباح وطؤها: وهو وجه للشافعية (¬٦) وقول للحنابلة (¬٧).
الدليل الأول: عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر ﵄ رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: تعرف ابن عمر؟ إنَّ ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى