Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 308

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل السادس الحكم التكليفي للوطء في الطهر الأول

الثاني: على القول بتحريم الطلاق في الطهر الذي يلي الحيضة لا يلزم أن تكون الحكمة من النهي لأجل الوطء وتقدم الكلام على الحكمة من مراجعة من طلقت وهي حائض (¬١).

الدليل الخامس: الطهر الأول جعل للإصلاح وهو الوطء فيجب الوطء ويحرم الطلاق (¬٢).

الرد: الإصلاح ليس مختصًا بالوطء (¬٣).

الدليل السادس: لو طلقها عقب الرجعة من غير وطء كانت في معنى المطلقة قبل الدخول وكانت تبني على عدتها فيجب قطع حكم الطلاق الأول وذلك بالوطء (¬٤).

الرد: يجب الصداق والعدة على من خلا بها زوجها على الصحيح وهو الذي أفتى به كبار الصحابة ﵃ (¬٥) فوجوب العدة ليس مختصًا بالوطء فإذا راجعها وبقيت معه من غير جماع انقطع حكم الطلاق الأول.

القول الثاني: يباح وطؤها: وهو وجه للشافعية (¬٦) وقول للحنابلة (¬٧).

الدليل الأول: عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر ﵄ رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: تعرف ابن عمر؟ إنَّ ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 308 (SanadKitab #30128, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.