Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 309

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل السادس الحكم التكليفي للوطء في الطهر الأول

عمر ﵁ النبي ﷺ فذكر ذلك له «فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا» (¬١).

وجه الاستدلال: بينت هذه الرواية جواز طلاقها في الطهر الذي يلي الحيضة فلو كان الوطء واجبًا لم يبح طلاقها إلا في الطهر الثاني لأنَّ الطهر الأول وقع فيه الجماع.

الرد من وجهين:

الأول: هذه الرواية مختصرة ويأتي أنَّ الصحيح الأمر بطلاقها في الطهر الثاني (¬٢).

الثاني: على القول بجواز طلاقها في الطهر الأول لا ينافي ذلك استحباب وطئها في الطهر الأول وإمساكها.

الدليل الثاني: إذا طلق في الطهر الأول ارتفع ضرر تطويل العدة (¬٣).

الرد: يأتي الخلاف في حكم الطلاق في الطهر الأول (¬٤) وتقدم الكلام أيضًا عن الحكمة في مراجعة الحائض (¬٥).

الدليل الثالث: المعتبر مظنه الوطء وهو عدم الطلاق في الطهر الأول (¬٦).

الرد: لا ينافي ذلك استحباب الوطء.

القول الثالث: استحباب وطئها: وهو مذهب المالكية (¬٧) ووجه للشافعية (¬٨).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 309 (SanadKitab #30128, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.