Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 311

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل السادس الحكم التكليفي للوطء في الطهر الأول

الدليل الرابع: جماعها مظنة ذهاب ما في نفسه فيعدل عن الطلاق ويبقي المرأة (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: ليس من لازم الجماع ذهاب ما في نفس المطلق.

الثاني: ربما حبلت فطلقها فطالت عليها المدة وتضررت هي وولدها بالطلاق.

الدليل الخامس: ليظهر مقصود الرجعة (¬٢).

الرد: من أعظم مقاصد النكاح الوطء، ولكن له مقاصد أخرى غير الوطء فليس مقصد الرجعة مختصًا بالوطء.

تنبيه: الذي يظهر لي أنَّ الأحناف لا يرون وجوب الوطء في الطهر الأول فلهم في حكم الطلاق في الطهر الأول قولان، وعلى القول الراجح عندهم بعدم الطلاق في الطهر الأول فهم يوجبون الإمساك من غير ذكر الوطء ويأتي الكلام على ذلك في المسألة التالية وعدم وجوب الوطء لا ينافي الاستحباب عندهم وعند الحنابلة، والله أعلم.

الترجيح: يترجح لي استحباب وطء المراجعة في الطهر الأول فالوطء من المعاشرة بالمعروف، ومظنة زوال ما في النفس والتصافي ولا يجب الوطء؛ لأنَّ النبي ﷺ

لم يأمر ابن عمر ﵄ به - على الصحيح - ولو كان واجبًا لأمره به، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 311 (SanadKitab #30128, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.