Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 312

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل السابع وقت الطلاق الثاني

الفصل السابع

وقت الطلاق الثاني

بعد مراجعة المطلقة وهي في الحيض هل تطلق في الطهر الأول الذي يلي الحيضة أو الثاني؟

لأهل العلم في هذه المسألة قولان:

القول الأول: في الطهر الأول: فيجوز أن يطلقها في الطهر الأول الذي يلي الحيضة التي طلقت فيها وهو رواية في مذهب الأحناف (¬١)، ووجه عند الشافعية (¬٢)، ورواية عند الحنابلة (¬٣).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: إذا طلقها في الطهر الأول قبل أن يمسها فقد طلقها للعدة والآية عامة (¬٤).

الرد: خصت السنة المطلقة في الحيض من العموم.

الدليل الثاني: عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر ﵄ رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: تعرف ابن عمر؟ إنَّ ابن عمر ﵄ طلق امرأته وهي حائض فأتى

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 312 (SanadKitab #30128, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.