Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 313

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل السابع وقت الطلاق الثاني

عمر ﵁ النبي ﷺ فذكر ذلك له «فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا» (¬١).

وعن أنس بن سيرين أنَّه سمع ابن عمر ﵄ قال: طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر ﵁ النبي ﷺ فأخبره فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا … » (¬٢).

وفي حديث أبي الزبير، عن ابن عمر ﵁ فقال له النبى ﷺ: «لِيُرَاجِعْهَا» فردها وقال: «إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» (¬٣).

وجه الاستدلال: هذه روايات صحيحة فيها طلاقها بعد الطهر الأول (¬٤).

الرد: بينت الروايات الأخرى - رواية سالم (¬٥) وعبد الله بن دينار (¬٦) ورواية نافع الآتية - أنَّ الطلاق في الطهر الثاني لا الأول فلا تعارض بين الروايتين ولو فرض أنَّ هناك تعارضًا فرواية نافع وسالم وابن دينار مقدمة على رواية يونس بن جبير وابن سيرين وأبي الزبير (¬٧).

الدليل الثالث: التحريم إنَّما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده (¬٨).

الرد: التحريم لأجل الحيض والطهر الذي بعده تبع له كما بينته السنة فلا يوقع الطلاق فيه.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 313 (SanadKitab #30128, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.