Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 315

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل السابع وقت الطلاق الثاني

هذا الرد الخاص على هذه الأدلة أما الرد العام فهذه آراء مقابل النص الذي يأمر بإمساكها في الطهر الأول ويطلقها في الطهر الثاني إن شاء.

القول الثاني: يطلقها في الطهر الثاني: وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة (¬١) ومالك (¬٢) والصحيح عند الشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤).

الدليل الأول: عن نافع، عن ابن عمر ﵄ حيث طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ ﷿ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (¬٥).

وجه الاستدلال: دل الحديث على منع تطليقها في الطهر التالي لتلك الحيضة (¬٦).

الدليل الثاني: إذا جامعها في الطهر الأول وطلقها كان الطلاق فيه بدعيًا وإذا

لم يجامعها أشبه أن يكون المقصد من المراجعة مجرد الطلاق (¬٧).

الرد: دل الدليل على جواز طلاقها في الطهر الأول.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 315 (SanadKitab #30128, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.