Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 316

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل السابع وقت الطلاق الثاني

الجواب: تقدم - قريبًا - أنَّ الدليل على المنع رواية يونس بن جبير وبينتها رواية نافع وغيره.

الدليل الثالث: ينهى عن النكاح الذي يقصد منه الطلاق فكذلك الرجعة التي يقصد منها الطلاق (¬١).

الرد: هذا محل خلاف بين أهل العلم.

الدليل الرابع: الطهر الأول مقصود للوطء فلا يصح فيه الطلاق (¬٢).

الرد: هذه الدعوى تحتاج إلى دليل صحيح فحديث «فَإِذَا طَهُرَتْ مَسَّهَا»

لا يصح (¬٣).

الترجيح: الذي يترجح لي تحريم الطلاق في الطهر الأول والواجب أن يطلق في الطهر الثاني إذا أراد لأمر النبي ﷺ بذلك وبيانه أنَّ هذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وتحرم مخالفة أمر الله ﷿.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 316 (SanadKitab #30128, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.