تحرير محل الخلاف: المقصود في هذه المسألة طلاق الحائض المدخول بها
فلا يدخل في هذه المسألة التي لم يخل بها زوجها (¬١) ولا الحائض الحامل (¬٢) - على من يرى أنَّ الحامل تحيض - وتقدمت هذه المسائل.
خلاف أهل العلم في هذه المسألة: لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول
لا يقع الطلاق وقول يقع الطلاق وقول بالتفصيل:
القول الأول: لا يقع طلاق الحائض: قال بهذا القول بعض المالكية (¬٣) وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد (¬٤) واختاره بعض الحنابلة (¬٥) ومنهم ابن عقيل (¬٦) وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٧) وابن القيم (¬٨) و اختاره محمد بن إبراهيم آل الوزير (¬٩) ومحمد بن إسماعيل الصنعاني (¬١٠) والشوكاني (¬١١) وصديق حسن خان (¬١٢) وأحمد شاكر (¬١٣) والشيخ عبد الرزاق
عفيفي (¬١٤) والشيخ عبد العزيز بن باز (¬١٥) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬١٦).