Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 319

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الأول: لا يقع طلاق الحائض

تحرير محل الخلاف: المقصود في هذه المسألة طلاق الحائض المدخول بها

فلا يدخل في هذه المسألة التي لم يخل بها زوجها (¬١) ولا الحائض الحامل (¬٢) - على من يرى أنَّ الحامل تحيض - وتقدمت هذه المسائل.

خلاف أهل العلم في هذه المسألة: لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول

لا يقع الطلاق وقول يقع الطلاق وقول بالتفصيل:

القول الأول: لا يقع طلاق الحائض: قال بهذا القول بعض المالكية (¬٣) وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد (¬٤) واختاره بعض الحنابلة (¬٥) ومنهم ابن عقيل (¬٦) وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٧) وابن القيم (¬٨) و اختاره محمد بن إبراهيم آل الوزير (¬٩) ومحمد بن إسماعيل الصنعاني (¬١٠) والشوكاني (¬١١) وصديق حسن خان (¬١٢) وأحمد شاكر (¬١٣) والشيخ عبد الرزاق

عفيفي (¬١٤) والشيخ عبد العزيز بن باز (¬١٥) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬١٦).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 319 (SanadKitab #30128, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.