Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 320

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الأول: لا يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. أولا: أدلة الكتاب

ونسب هذا القول لابن عمر وابن مسعود وابن عباس ﵃ وطاوس وعمرو بن خلاس وأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي والشعبي والفقهاء السبعة (¬١) ومحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة - وتأتي مناقشة نسبة هذا القول لهم (¬٢) - وقال به إبراهيم بن إسماعيل بن عُلية وهشام بن الحكم (¬٣) والشيعة (¬٤) والخوارج (¬٥).

الأدلة:

أولاً: أدلة الكتاب:

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] (البقرة: ٢٢٩).

وجه الاستدلال: لم يرد إلا المأذون فيه من الطلاق فدل على أنَّ ما عداه ليس طلاقًا (¬٦).

الرد: دلت الآية على أنَّ الطلاق الرجعي الشرعي مرتان وليس في الآية ما يدل على أنَّ من خالف ذلك لم يقع طلاقه وهذا الذي فهمه الصحابة ﵃ حيث أفتوا بوقوع

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 320 (SanadKitab #30128, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.