ونسب هذا القول لابن عمر وابن مسعود وابن عباس ﵃ وطاوس وعمرو بن خلاس وأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي والشعبي والفقهاء السبعة (¬١) ومحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة - وتأتي مناقشة نسبة هذا القول لهم (¬٢) - وقال به إبراهيم بن إسماعيل بن عُلية وهشام بن الحكم (¬٣) والشيعة (¬٤) والخوارج (¬٥).
الأدلة:
أولاً: أدلة الكتاب:
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] (البقرة: ٢٢٩).
وجه الاستدلال: لم يرد إلا المأذون فيه من الطلاق فدل على أنَّ ما عداه ليس طلاقًا (¬٦).
الرد: دلت الآية على أنَّ الطلاق الرجعي الشرعي مرتان وليس في الآية ما يدل على أنَّ من خالف ذلك لم يقع طلاقه وهذا الذي فهمه الصحابة ﵃ حيث أفتوا بوقوع