الدليل الثالث: لأنَّه فوت حقها الواجب لها (¬١).الرد: ليس القسم أمرًا مستقرًا في ذمته فإذا طلقها قبل انقضاء نوبتها جاز لأنَّهلا يجب عليه إلا ببقاء الزوجية.القول الثاني: الجواز: والظاهر أنَّه مذهب الأحناف (¬٢) والمالكية (¬٣) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤).