Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 38

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الأول الطلاق المباح
  3. طلاق المرأة قبل أن تستوفي قسمها

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ] (النساء: ١٢٩ - ١٣٠).

وجه الاستدلال: أباح الله مفارقة الزوجة التي لا يميل إليها زوجها ولم تصالحه عن بعض حقوقها وظاهر الآية أنَّ الفرقة كل وقت يخرج وقت البدعة بالنصوص الأخرى فتبقى فرقة من لم تستوف قسمها على أصل الإباحة، والله أعلم.

الدليل الثاني: قوله - تعالى -:] وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ [(التوبة: ١١٥).

وجه الاستدلال: لو كان طلاق المرأة قبل أن تستوفي قسمها محرم لبينه الله لنا.

الدليل الثالث: قوله - تعالى -:] رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ [(النساء: ١٦٥).

الدليل الرابع: قوله - تعالى -:] وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [(الإسراء: ١٥).

وجه الاستدلال: لا تقوم الحجة إلا بالبيان ولم يبين حكم طلاق من لم تستوف يومها فيبقى على الإباحة.

الدليل الخامس: قوله - تعالى -:] يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا [(المائدة: ١٠١).

وجه الاستدلال: ما لم يبينه الله ﷿ فهو من المعفو عنه ومن ذلك طلاق المرأة قبل القسم.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 38 (SanadKitab #30128, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.