Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 331

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الأول: لا يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. ثانيا: الأدلة من السنة

الثالث: دعوى اضطراب الروايات عن ابن عمر ﵄ تقدمت مناقشتها قريبًا.

الدليل السابع: عن أبي الزبير قال سألت جابرًا ﵁ عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته ﵃ وهي حائض فأتى عمر رسول الله ﷺ فأخبره ذلك فقال رسول الله ﷺ: «لِيُرَاجِعْهَا فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ» (¬١).

وجه الاستدلال: «فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ» تدل على عدم وقوع الطلاق.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: على فرض صحته فلفظ «فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ» لا يدل على عدم وقوع الطلاق فالمطلقة طلاقًا رجعيًا امرأة المطلق ما لم تخرج من العدة قال الله - تعالى - في المطلقات طلاقًا رجعيًا: [وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا] (البقرة: ٢٢٨) فسمى المطلق بعلًا فلا يدل «فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ» على عدم وقوع الطلاق إلا على القول بأنَّ ابن عمر ﵄ طلقها ثلاثًا والصحيح أنَّه طلقها طلقة واحدة.

الدليل الثامن: قال ابن عبد البر: احتج بعض من ذهب إلى أنَّ الطلاق في الحيض لا يقع وأنَّ المطلق لا يعتد بتلك التطليقة بما روي عن الشعبي أنَّه قال: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 331 (SanadKitab #30128, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.