Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 332

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الأول: لا يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. ثانيا: الأدلة من السنة

الرد من وجهين:

الأول: لم أقف على الأثر مسندًا للنظر في صحته مع أنَّه يخالف الثابت عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا وموقوفًا في وقوع طلاق الحائض

الثاني: على فرض صحته أوله ابن عبد البر فقال: هذا من الشعبي إنَّما معناه لا يعتد بتلك الحيضة في العدة ولم يرد لا يعتد بتلك التطليقة وقد روي عنه ذلك منصوصًا رواه شريك عن جابر عن عامر في رجل طلق امرأته وهي حائض قال: «يَقَعُ عَلَيْها الطلاق ولا يَعْتَدُّ بتلك الْحَيْضَة» (¬١).

وقد صح التأويل الذي ذكره ابن عبد البر عن ابن عمر ﵄ من غير طريق الشعبي (¬٢).

الدليل التاسع: في بعض روايات حديث ابن عمر ﵄ «أنَّه طلقها ثلاثًا» وفي بعضها من غير بيان العدد فلو كان الطلاق في الحيض يقع لاستفصل منه النبي ﷺ ليعرف هل له الرجوع أم لا فلما لم يستفصل دل ذلك على عدم وقوع طلاق الحائض (¬٣).

الرد من وجهين:

الأول: الصحيح أنَّ ابن عمر ﵄ طلق طلقة واحدة فعن نافع أنَّ ابن عمر بن الخطاب ﵄ «طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً» (¬٤) ويأتي أنَّ النبي ﷺ حسبها عليه واحدة (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 332 (SanadKitab #30128, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.