Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 334

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الأول: لا يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. ثالثا: الأدلة النظرية

الثاني: لا قياس مع النص.

الثالث: تأتي قاعدة جواز تقديم الشيء على سببه لا شرطه (¬١).

ثالثًا: الأدلة النظرية:

الدليل الثاني عشر: مفسدة الطلاق الواقع في الحيض لو كان واقعًا، لا يرتفع بالرجعة والطلاق بعدها، بل إنمَّا يرتفع بالرجعة المستمرة التي تلم شعث النكاح، وترقع خرقه أمَّا رجعة يعقبها طلاق، فلا تزيل مفسدة الطلاق الأول، لو كان واقعًا (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: الطلاق في الحيض منكر والمراجعة تغيير للمنكر (¬٣).

الثاني: في مراجعتها وبقائها عنده حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر مظنة إمساكها وعدم الطلاق.

الدليل الثالث عشر: هذا طلاق منع منه صاحب الشرع، وحجر على العبد في اتباعه، فكما أفاد منعه وحجره عدم جواز الإيقاع أفاد عدم نفوذه، وإلا لم يكن للحجر فائدة، وإنَّما فائدة الحجر عدم صحة ما حجر على المكلف فيه (¬٤).

الرد من وجوه:

الأول: دل الدليل الخاص على اعتباره.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 334 (SanadKitab #30128, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.