Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 339

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الأول: لا يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. ثالثا: الأدلة النظرية

السبب المأذون فيه، والحكم ليس إلى المكلف حتى يكون إيقاعه إليه غير مأذون فيه، ولا نصبه الشارع لترتب الآثار عليه، فترتيبها عليه إنَّما هو بالقياس على السبب المباح المأذون فيه! وهو قياس في غاية الفساد، إذ هو قياس أحد النقيضين على الآخر في التسوية بينهما في الحكم، ولا يخفى فساده (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم أنَّه ليس كل سبب محرم لا يترتب عليه أثره فالنهي لا يقتضي الفساد دائمًا (¬٢).

الثاني: وقوع طلاق الحائض ثابت بالدليل الخاص وليس بالقياس على طلاق الطاهر.

الدليل الثاني والعشرون: صحة العقد هو عبارة عن ترتب أثره المقصود للمكلف عليه، وهذا الترتب نعمة من الشارع، أنعم بها على العبد، وجعل له طريقًا إلى حصولها بمباشرة الأسباب التي أذن له فيها، فإذا كان السبب محرمًا منهيًا عنه كانت مباشرته معصية، فكيف تكون المعصية سببًا لترتب النعمة التي قصد المكلف حصولها (¬٣).

الرد: دل الدليل على ترتب الأثر في بعض العقود وإن كان السبب الذي حصل به الأثر محرمًا ومن ذلك طلاق الحائض.

الدليل الثالث والعشرون: علل من أوقع الطلاق بأنَّه معاملة له بنقيض قصده، فإنَّه ارتكب أمرًا محرمًا، يقصد به الخلاص من الزوجة، فعومل بنقيض قصده، فأمر برجعتها. وهو بعينه علة لعدم وقوع الطلاق الذي قصده المكلف بارتكابه ما حرم الله عليه (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 339 (SanadKitab #30128, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.