Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 340

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الأول: لا يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. ثالثا: الأدلة النظرية

الرد من وجهين:

الأول: إيقاع طلاق الحائض بالنص وليس بالاجتهاد.

الثاني: كون بعض أهل العلم علل بذلك فاجتهاده لا يلزم غيره.

الدليل الرابع والعشرون: لله - تعالى - في الطلاق المباح حكمان: أحدهما: إباحته والإذن فيه، والثاني: جعله سببًا للتخلص من الزوجة. فإذا لم يكن الطلاق مأذونًا فيه انتفى الحكم الأول، وهو الإباحة، فما الموجب لبقاء الحكم الثاني، وقد ارتفع سببه. ومعلوم أنَّ بقاء الحكم بدون سببه ممتنع ولا تصح دعوى أنَّ الطلاق المحرم سبب لما تقدم (¬١).

الرد: الموجب لبقاء الحكم الثاني الدليل من كلام النبي ﷺ ومن فتاوى الصحابة ﵃ وليس مجرد دعوى.

الدليل الخامس والعشرون: ليس في لفظ الشارع «يصح كذا ولا يصح»، وإنَّما يستفاد ذلك من إطلاقه ومنعه، فما أطلقه وأباحه فباشره المكلف حكم بصحته لأنَّه وافق أمر الشارع وما لم يأذن فيه ولم يطلقه فباشره المكلف حكم بعدم صحته لأنَّه خالف أمر الشارع وحكمه. وليس معنا ما يستدل به على الصحة والفساد إلا موافقة الأمر والإذن، وعدم موافقتهما. فإن حكمتم بالصحة مع مخالفة أمر الشارع وإباحته، لم يبق طريق إلى معرفة الصحيح من الفاسد (¬٢).

الرد من وجوه:

الأول: تعلم الصحة من عدمها بغير الإباحة والنهي مثل النفي كقول النبي ﷺ:

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 340 (SanadKitab #30128, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.