Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 342

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الأول: لا يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. ثالثا: الأدلة النظرية

الثاني: عدوانه في الوقت والعدد صحيح إلا ما زاد على الثلاث.

الثالث: تجاوزه العدد لا يصح مطلقًا لا في الحيض ولا في غيره لأنَّه لا يملكه بخلاف عدوانه في الوقت فهو يملكه إلا أنَّه ينهى عنه حال البدعة.

الدليل السابع والعشرون: الشارع حد له عددًا معينًا من النساء في وقت معين، فلو تعدى ما حد له من العدد كان لغوًا وباطلًا. وكذلك لو تعدى ما حد له من الوقت، بأن ينكحها قبل انقضاء العدة مثلًا، أو في وقت الإحرام، فإنَّه يكون لغوًا باطلًا. فقد شمل البطلان نوعي التعدي عددًا أو وقتًا (¬١).

الرد من وجوه:

الأول: ما زاد على الأربع غير مباح مطلقًا مثل ما زاد على الثلاث في الطلاق بخلاف أصل الطلاق فهو مباح إنَّما نهي عنه في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه

ولم يتبين حملها.

الثاني: نكاح المطلقة في العدة لا يصح لأنَّها ليست محلًا للنكاح فهي ذات زوج إن كان الطلاق رجعيًا وإن لم يكن رجعيًا فلتعلق حق الزوج صاحب العدة بها فلم تنفك عن النكاح السابق فالعدة حق للمطلق لمفهوم قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا] (الأحزاب: ٤٩) فالمدخول بها له عليها العدة.

الثالث: نكاح المُحْرِم محرم لوصفه قال العلائي: إن قيل يرد عليه أيضًا بطلان نكاح المحرم فإنَّ المنهي عنه لكونه وسيلة إلى الوطء المحرم حالة الإحرام قلنا ليس كذلك

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 342 (SanadKitab #30128, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.