Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 343

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الأول: لا يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. ثالثا: الأدلة النظرية

بل هو من المنهي عنه لوصفه اللازم بدليل النهي له أيضًا عن أن ينكح غيره أو أن يخطب فهو كالنهي عن الصلاة بغير وضوء والإحرام بالنسبة إلى العقد كالحدث بالنسبة إلى الصلاة (¬١) وبعض من يرى صحة طلاق الحائض يرى أيضًا صحة نكاح المحرم.

الرابع: فرق بين النكاح والطلاق فالطلاق أوسع حكمًا وأقوى نفوذًا من النكاح لوقوع الطلاق معجلًا ومؤجلًا بخلاف النكاح ويشترط في النكاح ما لا يشترط في الطلاق (¬٢).

الدليل الثامن والعشرون: الصحة إمَّا أن تفسر بموافقة أمر الشارع، وإما أن تفسر بترتب أثر الفعل عليه، فإن فسرت بالأول لم يكن تصحيح هذا الطلاق ممكنًا، وإن فسرت بالثاني وجب أيضًا أن لا يكون العقد المحرم صحيحًا، لأنَّ ترتب الثمرة على العقد إنَّما هو بجعل الشارع العقد كذلك، ومعلوم أنَّه لم يعتبر العقد المحرم، ولم يجعله مثمرًا لمقصوده (¬٣).

الرد: اعتبر الشارع بعض العقود المحرمة ورتب عليها أحكامًا ومن ذلك طلاق الحائض.

الدليل التاسع والعشرون: وصف العقد المحرم بالصحة إما أن يعلم بنص من الشارع، أو من قياسه، أو من توارد عرفه في مجال حكمه بالصحة، أو من إجماع الأمة. ولا يمكن إثبات شيء من ذلك في محل النزاع، بل نصوص الشرع تقتضي رده وبطلانه، وكذلك قياس الشريعة وكذلك استقراء موارد عرف الشرع في مجال الحكم بالصحة، إنَّما يقتضي البطلان في العقد المحرم لا الصحة، وكذلك الإجماع، فإنَّ الأمة لم تجمع قط،

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 343 (SanadKitab #30128, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.