Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 344

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الأول: لا يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. ثالثا: الأدلة النظرية

ولله الحمد، على صحة شيء حرمه الله ورسوله، لا في هذه المسألة ولا في غيرها، فالحكم بالصحة فيها إلى أي دليل يستند (¬١).

الرد: صح وقوع طلاق الحائض بالأدلة الآتية ومنها إجماع الصحابة ﵄ فلم يحفظ عنهم خلاف.

الدليل الثلاثون: الشارع إنَّما نهى عنه وحرمه، لأنَّه يبغضه، ولا يحب وقوعه، بل وقوعه مكروه إليه، فحرمه لئلا يقع ما يبغضه ويكرهه، وفى تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: دل الدليل على صحة بعض العقود المحرمة.

الثاني: الطلاق من غير حاجة محرم على الصحيح (¬٣) ويصح فليس كل ما ينهى عنه الشارع من الطلاق لا يقع.

الدليل الحادي والثلاثون: إذا كان النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهي،

فما الفرق بينه وبين الطلاق، وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح، وصححتم

ما حرمه ونهى عنه من الطلاق، والنهى يقتضى البطلان فى الموضعين؟ (¬٤).

الرد من وجوه:

الأول: ليس كل نكاح منهي عنه لا يصح فالنكاح من غير رضا المرأة منهي عنه ويصح العقد ولها فسخه (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 344 (SanadKitab #30128, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.