Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 346

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الأول: لا يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. ثالثا: الأدلة النظرية

إلى شهادة كسائر حقوق الزوج وما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع ويحمل الأمر في الآية على الاستحباب فلذا لم يأمر النبي ﷺ ابن عمر ﵄ بالإشهاد، والله أعلم.

الدليل الرابع والثلاثون: لو وكل وكيلًا في طلاق زوجته في الطهر وطلقها في الحيض لم تطلق: لأجل مخالفته، وإيقاع الطلاق في غير وقته مخالفة للشرع في وقت الطلاق فأولى ألا يقع به طلاق (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: الوكيل إذا خالف الإذن زالت وكالته وليس يرجع بعد زوالها إلى ملك فيرد تصرفه والزوج إذا خالف رجع بعد المخالفة إلى ملك فجاز تصرفه (¬٢).

الثاني: نفوذ تصرف الوكيل بأمر الموكل فإذا خالف المأمور به لا ينفذ وهنا تصرف الزوج بحكم ملكه فبعقد النكاح صار مالكًا للتطليقات الثلاث والملك علة تامة لنفوذ التصرف ممن هو أهل للتصرف وإن لم يكن مأمورًا ولا مأذونًا فيه (¬٣).

الدليل الخامس والثلاثون: لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب، أو سنة، أو إجماع متيقن ولم يوجد بل الأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه (¬٤).

الرد من وجوه:

الأول: دلت السنة على وقوع طلاق الحائض وأوقع الصحابة ﵃ الطلاق البدعي ولا يعرف لهم مخالف.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 346 (SanadKitab #30128, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.