Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 347

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الأول: لا يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. ثالثا: الأدلة النظرية

الثاني: يرتفع النكاح وغيره بالدليل الظني فلا يلزم أن لا يرتفع الحاكم الثابت إلا بدليل يقيني.

الثالث: من يرى وقوع طلاق الحائض يستدل بأنَّ الأصل أن من تلفظ بالطلاق وقع ومن أخرج طلاق الحائض يحتاج إلى دليل سالم من المعارضة.

الدليل السادس والثلاثون: نفوذ تصرفه بالإذن شرعًا والمنهي عنه غير مأذون فيه فلا يكون نافذًا كطلاق الصبي والمعتوه (¬١).

الرد من وجوه:

الأول: ينفذ الطلاق بملك الزوج.

الثاني: الصبي والمعتوه لا يصح الطلاق منهما لأنَّهما فاقدان الأهلية.

الثالث: لا يصح من الصبي والمعتوه الطلاق مطلقًا فلا يصح تعليق الطلاق بالشرط ولا الإضافة إلى ما بعد البلوغ والعقل ولا تمليك الأمر منهما ويصح ذلك من الرجل في حيض المرأة (¬٢).

الدليل السابع والثلاثون: الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض حتى لا تطول العدة على المرأة فإذا أمر بمراجعتها طالت عليها مدة الانتظار أكثر.

الرد من وجهين:

الأول: كون الحكمة من النهي عن طلاق الحائض تطويل العدة ليس محل اتفاق (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 347 (SanadKitab #30128, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.