الثاني: يرتفع النكاح وغيره بالدليل الظني فلا يلزم أن لا يرتفع الحاكم الثابت إلا بدليل يقيني.
الثالث: من يرى وقوع طلاق الحائض يستدل بأنَّ الأصل أن من تلفظ بالطلاق وقع ومن أخرج طلاق الحائض يحتاج إلى دليل سالم من المعارضة.
الدليل السادس والثلاثون: نفوذ تصرفه بالإذن شرعًا والمنهي عنه غير مأذون فيه فلا يكون نافذًا كطلاق الصبي والمعتوه (¬١).
الرد من وجوه:
الأول: ينفذ الطلاق بملك الزوج.
الثاني: الصبي والمعتوه لا يصح الطلاق منهما لأنَّهما فاقدان الأهلية.
الثالث: لا يصح من الصبي والمعتوه الطلاق مطلقًا فلا يصح تعليق الطلاق بالشرط ولا الإضافة إلى ما بعد البلوغ والعقل ولا تمليك الأمر منهما ويصح ذلك من الرجل في حيض المرأة (¬٢).
الدليل السابع والثلاثون: الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض حتى لا تطول العدة على المرأة فإذا أمر بمراجعتها طالت عليها مدة الانتظار أكثر.
الرد من وجهين:
الأول: كون الحكمة من النهي عن طلاق الحائض تطويل العدة ليس محل اتفاق (¬٣).