Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 348

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الثاني: لا يقع إلا إذا كان ثلاثا أو الثالثة
  4. الأدلة
  5. ثانيا: أدلة وقوع الطلاق إذا كانت الطلقة الثالثة أو ثلاثا

الثاني: على القول بأنَّ الحكمة حتى لا تطول عليها العدة فإذا راجعها زوجها

لم تكن معتدة فهي زوجة كسائر الزوجات.

هذا الرد الخاص على الأدلة النظرية السابقة أما الرد العام فيقال ما ذكر من أقيسة وآراء فهي فاسدة لأنَّها مقابل النص الصحيح الصريح في وقوع طلاق الحائض.

قال الحافظ ابن حجر: احتج بن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة ترجع إلى مسألة أنَّ النهي يقتضي الفساد … وأطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة فإنَّها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بأنَّها حسبت عليه تطليقة والقياس في معارضة النص فاسد الاعتبار والله أعلم وقد عورض بقياس أحسن من قياسه فقال ابن عبد البر (¬١) ليس الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بها وإنَّما هو إزالة عصمة فيها حق آدمي فكيفما أوقعه وقع سواء أجر في ذلك أم أثم ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخف حالًا من المطيع (¬٢).

القول الثاني: لا يقع إلا إذا كان ثلاثًا أو الثالثة: فلا يقع الطلاق في الحيض إلا إذا كان الطلاق ثلاثًا أو الطلقة الثالثة وهذا مذهب ابن حزم (¬٣).

الأدلة:

أولًا: أدلة عدم وقوع الطلاق في الحيض: هي أدلة القول الأول.

ثانيًا: أدلة وقوع الطلاق إذا كانت الطلقة الثالثة أو ثلاثًا:

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 348 (SanadKitab #30128, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.